وقيل: يذبح المعد للأكل، كالبقر والغنم والدجاج. دون غيره، كالخيل
وما يقصد صوته من الطير.
ومتى مات الحيوان المأكول أو غيره غير الادمي مع بقاء المخيط به المغصوب: وجب قلعه ورده وإلى ذلك أشير في المتن بقوله: (كبعد موت غير آدمي)، لأن الحيوان غير الآدمي لا حرمه له بعد الموت.
وإن مات الآدمي تعينت قيمة مغصوب خيط به.
(ومن غصب جوهرة) من غيره (فابتلعتها بهيمة) بتفريطه أو غيره: (فكذلك) أي: فكما لو غصب خيطاً فخاط به جرح بهيمة على ما تقدم.
قال في " الشرح ": وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال أصحابنا: حكمها حكم الخيط الذي خاط به جرحها.
وقال الموفق بعد نقله ذلك عن الأصحاب: ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من الحيوان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على الغاصب. إلا أن يكون الحيوان آدميا. وتفارق الخيط فإنه في الغالب أقل قيمة من الحيوان، والجوهرة أكثر قيمة. ففي ذبح الحيوان رعاية حق المالك برد عين ماله إليه ورعاية حق الغاصب بتقليل الضمان عليه.
(ولو ابتلعت شاة (١) شخص) أو نحوها (جوهرة آخر غير مغصوبة، ولا تخرج) أي: وتعذر إخراج الجوهرة (إلا بذبحها. وهو) أي: ذبحها (أقل ضرر) من الضرر الحاصل بتركها: (ذُبحت، وعلى رب الجوهرة ما نقص به) أي: بالذبح، لأنه لتخليص متاعه.
ومحل ذلك:(إن لم يفرط رب الشاة بكون يده عليها) حين ابتلاعها الجوهرة. فإن كان التفريط من رب الشاة لم يكن على رب الجوهرة ضمان نقص الشاه بذبحها؛ لأن التفريط من غيره فكان الضرر على المفرط.
(وإن حصل رأسها) أي: رأس الشاة ونحوها (بإناء، ولم تخرج) أي: