للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعذر إخراج رأسها (إلا بذبحها أو كسره) أي: الإناء (ولم يفرطا) أي: ولم يوجد تفريط من رب البهيمة ولا من رب الإناء: (كسر) الإناء، (وعلى مالكها أرشه) أي: أرش الكسر، لأنه كسر لتخليص ماله.

(ومع تفريطه) أي: تفريط رب الشاة: (تذبح بلا ضمان) على رب الإناء؛

لأنه لما كان التفريط من جهته كان أولى بحصول الضرر من الذي لم يفرط.

(ومع تفريط ربه) أي: الإناء: (يُكسر بلا ارش) على رب الشاة، لأن المفرط أولى بالضمان.

وهذا الذي ذكر في المتن هو الأصح والذي عليه الأكثر من الطريقين للأصحاب فيما إذا كانت البهيمة مأكولة.

والطريق الثانى فيها: انه يعتبر مع عدم التفريط منهما أقل الضررين من الكسر أو الذبح، فإن كان الكسر أقل ضرراً من الذبح كسر الإناء، وإن كان الذبح أقل ضرراً ذُبحت البهيمة.

(ويتعين في) بهيمة (غير مأكولة) حصل لها ذلك (كسره) أي: الإناء، وعلى رب البهيمة أرشه، لأنه كسر لتخليص ماله. ما لم يكن التفريط من رب الإناء.

وفي كل من المأكولة وغيرها وجه مثل حكم الأخرى.

وفي غير المأكولة وجه ثالث: أنها تقتل إن كانت الجناية من مالكها، أو

كان القتل أقل ضرراً من الكسر.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

وإذا قال من وجب عليه ضمان نقص مال صاحبه: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئاً: فله ذلك، لأن إتلاف مال صاحبه إنما كان لحقه وتخليص ماله. فإذا رضي بتلفه لم يجز إتلاف غيره.

(ويحرم ترك الحال على ما هو عليه) أي: يحرم ترك رأس اليهيمة في الإناء

بأن لا يُكسر ولا يُذبح، لما فى ذلك من تعذيب الحيوان. فلو لم يفرط رب الإناء

<<  <  ج: ص:  >  >>