للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وامتنع رب المأكولة من ذبحها أو ضمان أرش كسر الإناء أو رب غير المأكولة من ضمان أرش الكسر: أُجبر؛ لأن ذلك من ضرورة تخليصها من العذاب. فلزم ربها؛ كعلفها.

(ولو حصل مال شخص) من حيوان أو غيره (في دار) شخص (آخر، وتعذر إخراجه) من الدار (بدون نقض) لبعض الدار: (وجب) النقض وأخرج. (وعلى ربه) أي: رب المال المخرج (ضمانه) أي: ضمان ما نقص (١) (إن لم يفرط صاحب الدار)؛ لأنه نقص حصل في الدار من غير تفريط من صاحبها لأجل تخليص مال غيره. فكان ضمانه على رب المال.

وعلم من هذا انه إن كان بتفريط صاحب الدار لم يكن على رب المال ضمان

ما هدم من الدار؛ لأن المفرط أولى بحصول الضرر، وأنه إن كان بتعديه كان أولى بحصول الضرر من المفرط.

وذكر الموفق احتمالاً فيماءإذا كان الحصول من غير تفريط: أنه يعتبر أقل الضررين. فلو كان المال خشبة وكان كسرها أقل ضرراً كسرت، أو كان جملاً وكان ذبحه أقل ضرراً ذبح، وإن كان النقض أقل ضررا نقضت في المسألتين. قال الحارثي: وهذا أولى.

وعلى هذا إن كان الحيوان غير مأكول تعين النقض، وإن كان الحصول عن تفريط مالك الحيوان ذبح المأكول وإن زاد ضرر الذبح. حكاه في " المغني ". وذكر صاحب " التلخيص " وجوب النقض (٢) وغرم الأرش. وكلام ابن عقيل نحوه أو قريب منه. قاله الحارثي وقال: الأول الصحيح. نقل ذلك في (٣) " الإنصاف ". وقال: لو باع داراً وفيها (٤) ما يعسر إخراجه فقال القاضي وابن عقيل وصاحب " التلخيص " وغيرهم: ينقض الباب وعليه ضمان النقص.


(١) في أ: نقض.
(٢) في أوج: النقص.
(٣) في أوج: من.
(٤) في ب: فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>