للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المصنف- يعني: الموفق-: يُعتبر أقلّ الضررين: إن زاد بقاؤه في الدار، أو تفكيكه إن كان مركباً، أو ذبحه إن كان حيواناً على النقص: نقض مع الأرش، وإن كان بالعكس فلا نقض، لعدم فائدته، وقال: ويصطلحان إما بأن يشتريه مشتري الدار أو غير ذلك. انتهى.

(ومن غصب ديناراً أو نحوه)، كجوهرة ودرهم (فحصل) ذلك (في محبرة) إنسان (آخر أو نحوها) من كل إناء ضيق الرأس بفعل الغاصب أو بغير فعله، (وعسر إخراجه) منها بدون كسرها، (فإن زاد ضرر الكسر عليه) أي: على الدينار بأن كانت قيمتها صحيحة دينارين وقيمتها مكسورة نصف دينار (فعلى الغاصب بدله) أي: فعليه أن يعطي لرب الدينار الساقط في المحبرة بدله. ولم تكسر؛ لأن في كسرها إذاً إضاعة للمال وهي منهي عنها.

(وإلا) أي: وإن لم يزد ضرر كسرها على غرم الحاصل فيها بأن تساويا أو

كان ضرر الكسر أقل: (تعين الكسر) لرد عين المال المغصوب من غير إضاعة مال، (وعليه) أي: الغاصب (ضمانه) أي: الكسر، لأنه السبب فيه.

(وإن حصل) الدينار أو نحوه في المحبرة أو نحوها (بلا غصب ولا فعل أحد)، كما لو ألقت الريح أو نحوها دينار إنسان في محبرة غيره: (كسرت) المحبرة، (وعلى ربه) أي: الدينار (أرشها) أي: أرش نقص المحبرة بالكسر، لأن الكسر لتخليص ماله.

(إلا أن يمتنع) رب الدينار (منه) أي: من كسر المحبرة مع ضمان أرشه؛

(لكونها) أي: المحبرة (ثمينة) أو غير ذلك: فلا تكسر.

قال ابن عقيل: قياس قول أصحابنا: أن يقول لرب الدينار: إن شئت أن

تأخذ فاغرم، أو فاترك ولا شيء لك.

قال الحارثي: والأقرب إن شاء الله تعالى سقوط حقه من الكسر هنا ويصطلحان عليه.

(و) إن حصل فيها (بفعل مالكها): فإنها (تكسر مجاناً) أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>