للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من (١) غير ضمان على رب الدينار؛ لأنه وجب على ربها إعادة الدينار إلى مالكه ولم يمكن ذلك بدون كسر المحبرة. فجاز كسرها لذلك. ولا يضمن نقصها أحد؛ لأن التفريط من مالكها.

(و) إن حصل فيها (بفعل رب الدينار): فإنه (يخير بين تركه) في المحبرة (و) بين (كسرها، و) أن يكون (عليه قيمتها) كاملة؛ لتعديه. وهذا قول القاضي وابن عقيل. ومعناه: أنه لا خيار لرب المحبرة في إبقائها مع اختيار رب الدينار كسرها مع ضمان قيمتها. واختار هذا القولى صاحب " التلخيص ". وقيل: لا يجبر ربها على كسرها؛ لأن الدينار لما كان حصوله بتعدي مالكه

على رب المحبرة لم يجبر على إتلاف ماله لإزالة ضرر عدوان رب الدينار عن نفسه.

وعلى هذا يكون على رب الدينار ما نقص من قيمة المحبرة؛ لوقوع الدينار

فيها إن نقصت (٢) .

(و) على الأول (يلزمه) أي: رب الدينار (قول مثله) أي: مثل ديناره: (إن بذله) له (ربها) أي: المحبرة لكيلا يكسرها؛ لأنه بذل له مالا يتفاوت به حقه دفعاً للضرر عنه. فلزمه قبوله؛ لما فيه من الجمع بين الحقين. واختار هذا القولى صاحب "التلخيص " فيه. وقدمه في " الرعايتين "

و" الحاوي الصغير ".

وقيل: لا يلزمه قبول مثله؛ لأن المثل ليس بعين ماله.

وسواء قلنا يجبر رب المحبرة على كسرها أو قلنا لا يجبر، لو بادر رب الدينار وكسرها: لم يلزمه أكثر من قيمتها، وجها واحداً. قاله في " الإنصاف ".


(١) في أ: في.
(٢) في ب: نقضت.

<<  <  ج: ص:  >  >>