(فصل. ويلزم) غاصباً (ردُّ مغصوب زاد) بيد الغاصب أو بيد غيره (بزيادته المتصلة). وهي (كقصارة) في ثوب، (وسَمِن) في حيوان، (وتعلُّم صنعة) في آدمي.
(و) بزيادته (المنفصلة؛ كولد) لبهيمة وكذا لآدمية. ما لم يكن من جاهل بالحال، فإن لربها قيمته يوم وضعه.
(و) كـ (كسب) يكسبه الرقيق المغصوب؛ لأن ذلك ونحوه نماء المغصوب وهو لمالكه. فلزم رده، كالأصل.
(ولو غصب) إنسان (قناً أو شبكة أو شركاً فأمسك) القن أو الشبكة أو الشرك صيداً، (أو) غصب إنسان (جارحاً أو فرساً فصاد به) أي: بالجارحح (أو) صاد (عليه) أي: على الفرس صيداً، (أو) غزا على الفرس فـ (غنو: فلمالكه) فالصيد في الصور المذكورة والغنيمة لمالك المغصوب؛ لأن ذلك حصل بسبب المغصوب وكان لمالكه. أشبه ما لو وهب للرقيق المغصوب شيء فإنه يكون لمالكه.
قال في " الفروع ": وجزم به غير واحد في كتب الخلاف، قالوا على قياس قوله: ربح الدراهم لمالكه، ويسقط عمل الغاصب. انتهى.
وقيل: يكون للغاصب وعليه الأجرة.
وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه فيما إذا غصب فرساً وكسب عليه مالاً: أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفقتهما، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما.
(لا أجرته زمن ذلك).
قال في " الإنصاف ": فعلى المذهب: هل يلزم الغاصب أجره مدة