قال في"الإنصاف ": وقطع به في" الهداية " و"المذهب" و" مسبوك
الذهب" و"المستوعب" و" الخلاصة" و"المغني" و"التلخيص" و"الشرح"
و" المحرر" و"الفائق" و"الوجيز" وغيرهم وقدمه في "الفروع". وهو من مفردات المذهب. انتهي.
ووجه ذلك: أنه ادعى دفعا يبرأ من الوديعة. فكان القول قوله فيه، كما
لو ادعى ردها على مالكها.
وقيل: لا يقبل قوله.
قال الحارثي: وهو قوي. ذكره عنه في "الإنصاف ". والمراد: مع انكار
المالك الإذن ولا بينة به.
قال في " الفروع ": وافقوا إن أقر بإذنه.
وقيل: ذلك كوكالة بقضاء دين،
ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض.
وذكر الأزجي: إن رد إلى رسول موكل ومودع فانكر الموكل ضمن، لتعلق
الدفع بثالث، ويحتمل: لا. وان أقر، وقال: قصرت بترك الإشهاد احتمل
وجهين.
واتفق الأصحاب لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد:
ضمن، لأن مبنى الدين على الضمان. ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن.
كذا قال. انتهي.
(و) يصدق مودع أيضا بيمينه في دعوى (تلف) الوديعة بسبب أمر خفي
كالسرقه، لتعذر إقامة البينة على مثل هذا] إلا بسبب ظاهر] (١) .
ولأنه لو لم يقبل قوله في ذلك، لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة
إلى ذلك.
(١) في ب: السبب.