قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم
ذكر انها ضاعت قبل قوله مع يمينه. وكذا ان لم يذكر السبب.
(لا) إن ادعى تلفها (بسبب ظاهر، كحريق، ونحوه)، كنهب جيش،
(إلا مع بينة تشهد بوجوده) أي: السبب. ثم يحلف انها ضاعت به.
فعلى هذا لو عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر: ضمنها، لانه لا يتعذر
إقامة البينة به. والأصل عدمه.
(و) يصدق المودع بيمينه أيضا في (عدم خيانة و) عدم (تفريط).
قال في "الإنصاف ": وهذا بلا نزاع. انتهي.
وقد علم مما تقدم انه تجب اليمين على المدعي فيما يقبل قوله فيه.
قال في " الإنصاف ": والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف.
يعني: مع يمينه، هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال بعد
ذلك:
فائدة:
هل يحلف مدعي الرد والتلف، والإذن في الدفع إلى الغير، ومنكر الخيانة
والتفريط ونحو ذلك؟
قال الحارثي: والمذهب: لا يحلف إلا أن يكون منهما. نص عليه من
وجوه، وكذا قال الخرقي وابن أبي موسى في الوكيل.
وأطلق المصنف- يعني به: الموفق- في كتابيه وكثير من الأصحاب:
وجوب التحليف.
قال: ولا أعلمه عن أحمد نصا ولا إيماء. انتهي.
والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين: ما قاله المصنف وغيره. انتهي
كلامه في " الإنصاف ".
(وإن ادعى) مودع (ردها) أي: دفع الوديعة (لحاكم أو ورثة مالك.