للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو) ادعى (ردا بعد مطله) أي: تأخير دفعها (١) إلى مستحقه (بلا عذر أو)

بعد (منعه) منها.

(أو) ادعى (ورثة) لمودع (ردا ولو لمالك: لم يقبل) ذلك (إلا ببينة).

أما كونه لا يقبل قوله (٢) في دفعها إلى الحاكم أو ورثة المالك، لأن الحاكم

والورثة لم يأتمنوه.

قال ابن رجب: نقله في " التلخيص ".

وأما كون ورثة المودع لا يقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا إلى غيره إلا

ببينة، لأنهم غيرمؤتمنين عليها من قبل مالكها.

(وان) انكر المودع الوديعة بان (قال: لم يودعني، ثم أقر) بالأيداع (أو

ثبت) عليه (ببينة. فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده: لم يقبل) ذلك منه

(ولو) أتى عليه (ببينة).

أما كون ذلك لا يقبل منه، فلأنه صار ضامنا بجحوده ومعترفا على نفسه

بالكذب المنافي للأمانة.

وأما كون بينته لا تقبل، فلأنه مكذب لها بجحوده.

قال في " الفروع ": فإن أقام بينة بهما متقدمه جحوده لم تسمع في

المنصوص. انتهي.

وقيل: تسمع البينة به، لأن المالك لو اعترف بذلك سقط حقه.

قال الحارثي: وهو المنصوص في رواية أبي طالب وهو الحق، وقال:

هذا المذهب عندي. نقله عنه في "والإنصاف ".

وان ادعى ردا أو تلفا بعد جحوده؟ كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الأحد

فجحدها ثم أقر بها يوم الإثنين ثم ادعى أنه ردها، أو تلفت بغير تفريطه يوم


(١) في ب: دفعه.
(٢) في اوب: قولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>