الثلاثاء فأقام بذلك شاهدين: قبلا.
وإلى هذا أشير بقوله: (ويقبلان بها) أي: بالبينة (بعده) أي:
بالجحود، لأنه حينئذ ليس بمكذب لهما.
وقيل: تسمع البينة برد جحوده لا بتلف.
ولو شهدا بالرد أو التلف ولم يعينا هل ذلك قبل جحوده أو بعده؟: لم يسقط
الضمان، لأن وجوبه مستحق فلا ينتفي بأمر متردد فيه.
قال في " الإنصاف ": قلب: ويحتمل السقوط، لانه الأصل. انتهي.
(وان قال) مدعى عليه بوديعة في جوابه: (ما لك عندي شيء) ثم اقر بها
وادعى تلفها أو ردها: (قبلا) منه بيمينه، لأن ذلك ليس بمناف لجوابه، لجواز
أن يكون أودعه ثم تلفت عنده بغير تفريط أو ردها فلا يكون له عنده شيء.
(لا وقوعهما) أي: الرد والتلف (بعد انكاره).
قال في " الإنصاف ": لكن ان وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان
لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب. ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي. وقال: والإطلاق هنا محمول عليه.
وقال الزركشي: يقبل قوله في الرد والتلف. ولا فرق بين قبل الجحود
وبعده، على ظاهر إطلاق جماعة. انتهي.
ومن أقر بوديعة ثم ادعى ظن بقائها ثم علم تلفها فهل يقبل قوله في ذلك؟ فيه
وجهان، وأطلقهما في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ":
أحدهما: لا يقبل. قدمه في " المغني " عند قول الخرقي: وإذا قال:
عندي عشرة دراهم، ثم قال: وديعة. وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل
بإقراره ما يغيره. وهو ظاهر كلام ابن رزين.
وقال القاضي: يقبل قوله، لأن أحمد قال في رواية ابن منصور: إذا قال
لك عندي وديعة دفعتها إليك: صدق.