للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصير مقطَعه كمتحجره؛ لأنه ترجح بالإقطاع على غيره؛ كما ترجح المتحجر على غيره بتحجيره.

فإن طالت المدة عرفاً ولم يحيه قيل له ما يقال للمتحجر، ويمهل لعذر بقدر

ما يمهله المتحجِّر.

وأن لم يكن للمقطع عذر في ترك العمارة قيل له كما يقال للمتحجر: إما أن تعمره، وإما أن ترفع يدك. وأن لم يكن للمتحجر ولا للمقطع عذر واستمر التعطيل حتى مضت ثلاث سنين فجاء قوم فعمروا المقطع أو المتحجر من الموات فهو أحق به.

والأصل في ذلك ما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر قال لبلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحيزه على الناس أنما أقطعك لتعمره فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي " (١) . رواه أبو عبيد في " الأموال ".

وذكر سعيد في " سننه ": حدثنا (٢) عبد العزيز بن محمد عن ربيعة قال: سمعت الحارث بن بلال بن الحارث يقول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق فلما ولي عمر بن الخطاب فال: ما أُقطعته لتحتجبه. فأقطعه الناس ".

وروى علقمه بن وائل عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت " (٣) .

فال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقال سعيد: أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً من جهينة أو مزينة أرضاً فعطلوها فجاء قوم فأحيوها. فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى


(١) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (٧١٣) ص: ٢٦٧ كتاب أحكام الأرضين، باب إحياء الأرضين ...
(٢) في أ: حديث.
(٣) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٨١) ٣: ٦٦٥ كتاب الأحكام، باب ما جاء في القطائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>