للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنه. فقال عمر: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أردها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا أردها، ثم قال عمر: من كانت له أرض- يعني: من" تحجر أرضاً- فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها ".

ولا يملك الموات من أُقطعه حتى يحييه؛ لأنه لو ملكه- بمجرد الإقطاع لما

جاز استرجاعه.

وقال الحارثي: وقال مالك: يثبت الملك بنفس الإقطاع يبيع ويهب ويتصرف يورث عنه.

قال الحارثي: وهو الصحيح إعمالاً بحقيقة الإقطاع وهو التمليك. ذكره

عن في " الإنصاف ".

وقال: فائدتان:

* إحداهما: للإمام إقطاع غير الموات تمليكاً وإنتفاعا ً للمصلحة دون غيرها.

* الثانية: قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك،

وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق، وقسَّم القاضي إقطاع التمليك إلى: موات، وعامر، ومعادن. وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج. انتهى.

قال (١) في " المغني ": ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحداً من الموات إلا

ما يمكنه إحياؤه؛ لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم بما لا فائدة فيه. فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه: استرجعه منه، كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عنه من عمارته من العقيق التي أقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وقد تقدم حكم ذلك في المتن.

(وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعة، ورحبة مسجد غير محوطة: ما لم

يُضيِّق على الناس).


(١) في أ: وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>