للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ولا يردها إذا كانت باقية.

(وتعتير القيمة) في اللقطة إذا تلفت وقد زادت أو نقصت (يوم عرف ربُها)، لأنه قد وجب على الملتقط رد العين إليه يوم معرفته به. فإذا لم يمكنه ردها إليه وجبت عليه قيمتها يومئذ.

وقيل: يوم ملكها.

وقيل: يوم تصرفه فيها.

وقيل: يوم غرم بدلها.

وأما إذا كانت من ذوات الأمثال فإنه يلزمه مثلها.

قال بعض الأصحاب: لا أعلم في هذا خلافاً.

(وإن وصفها) أى: اللقطة (ثان قبل دفعها للأول: أقرع) بينهما، (ودُفعت إلى قارع بيمينه). نص عليه، وبه جزم القاضي وابن عقيل.

قالب الحارثي: والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه. نص عليه.

قال في " المغني ": فإن وصفها اثنان أقرع بينهما. فمن وقعت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. وهكذا أن أقاما بينتين أقرع بينهما. فمن وقعت له القرعة حلف ودفعت إليه. ذكره القاضي.

وقال أبو الخطاب: تقسم بينهما، لأنهما تساوىا فيما يستحق به الدفع. فتساوىا فيها؛ كما لو كانت في أيديهما.

والذي قلناه أصح وأشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عيناً في يد غيرهما.

ولأنهما تداعيا عيناً في يد غيرهما وتساوىا في البينة أو فى عدمها: فتكون لمن وقعت له القرعة. كما لو ادعيا وديعة في يد إنسان. فقال: هي لأحدكما لا أعرفه عينا.

وفارق ما إذا كانت في أيديهما، لأن يد كل وأحد على نصفها فرجح قوله فيه. (و) أن وصفها إنسان فدفعت إليه ثم جاء ثان (بعده) فادعاها ووصفها:

(لا شيء للثانى)؛ لأن الأول يستحقها لوصفه إياه وعدم المنازع فيها حين

<<  <  ج: ص:  >  >>