أخذها وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي أنتزاعها منه. فوجب إبقاؤها له؛ كسائر ماله.
وقال أبو يعلى الصغير: إن زاد في الصفة احتمل تخريجه على بينة النتاج والنتاج. فإن رجحنا به رجحنا هنا.
(وإن) وصفها إنسان وأخذها ثم (اقام آخر بينة أنها له: أخذها من واصف)؛ لأن البينة أقوى من الوصف. فيرجح صاحبها بذلك.
ولأنه يحتمل أن يكون الواصف رآها عند من أقام البينة فحفظ أوصافها فجاء وادعاها وهو مبطل.
(فإن) كانت قد (تلفت) عند الواصف كان عليه ضمانها؛ لأن يده يد
عادية. فضمنها؛ كا لغصب.
و (لم يضمن ملتقط) لمن أقام البينة شيئا؛ لأنه دفعها إلى الواصف بإذن الشرع. فلم يضمنها؛ كما لو دفعها باً مر الحاكم.
ولأن الدفع واجب عليه فكان بغير اختياره. فلم يضمن؛ كالمكره.
وقيل: لمن اقام البينة تضمين من شاء من الواصف والملتقط الدافع إليه،
إلا أن يكون قد دفعها باً مر حاكم؛ لأن أخذها بأمر الحاكم على سبيل القهر يشبه ما لو غصبها منه غاصب.
وإن كان الملتقط أنما أعطى الواصف بدل اللقطة بمقتضى أنها قد كانت تلفت عنده: لم يكن لذي البينة طلب الواصف؛ لأن ما أخذه ليس من ماله وإنما هو من مال الملتقط. وتعين طلبه على الملتقط؛ لأن ماله أنما تلف تحت يده. وللملتقط الرجوع على الواصف بما أخذه؛ لتبين عدم استحقاقه له.
ومحل ذلك: ما لم يكن أقرللواصف بملكها فإنه حينئذ يكون مدعيا أن مقيم البينة ظلمه بتضمينه. فلا يملك الرجوع به على غير من ظلمه.
وإن التقطها اثنان فعرفاها حولاًً فلم تعرف كانت بينهما بالسويه. وكذا لو كان الملتقط أكثر من اثنين.