للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن رأياه معا فبادر أحدهما فاً خذها، أو رآها أحدهما وأعلم بها صاحبه فأخذها: فهي لأخذها؛ لأن استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية؛ كالاصطياد. وإن قال أحدهما لصاحبه: هاتها فرفعها. نظرت في نيته فإن رفعها لنفسه

فهي له دون الأمر، وإن رفعها للأمر فهي له، كما لو وكله في الاصطياد له. ذكره في " المغني ".

قال ابن نصر الله في حاشيته على هذا المحل: فإن رفعها من غير نية احتمل وجهين: أقواهما أنها للاخذ. وجزم في " الكافي " بأنها للآخذ؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه ولم يذكر النية ليكون كلامه في " الكافي " على ما إذا لم تكن له نية، وهنا على ما إذا كانت له نية. وإن قال: ارفعها لي (١) فيتوجه أنها للامر، إلا أن ينوي نفسه. انتهى.

(ولو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة) بعد الحول والتعريف وهي

بيد من أنتقلت إليه: (فليس له) أى: لربها (إلا البدل)، لأن تصرف الملتقط وقع صحيحاً؛ لكونها صارت في ملكه.

(ويُفسخ) العقد أن أدركها ربها (زمن خيار، وترد) له؛ ما لو أدركها (بعد عودها) إلى الملتقط (بفسخ أو غيره)، لأنه وجد عين ماله في يد ملتقطه. فكان له أخذه؛ كالزوج إذا طلق (٢) قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة.

(أو) كما لو أدركها بعد (رهنها) فإن ربها ينتزعها من يد المرتهن؛ لقيام ملكه وإنتفاء إذنه. قاله الحارثي.

قال- في " الإنصاف ": قلت: يتوجه عدم الأنتزاع؛ لتعلق حق المرتهن به. (ومؤُنْة الرد) أى: رد اللقطة إلى مالكها أن احتاج إلى مؤنة (على ربها).


(١) في ج: إليَّ.
(٢) في أ: إلى طلقا. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>