ذكره في " التعليق " و" الأنتصار "؛ لتبرع الملتقط بحفظها. ومعناه في " منتهى الغاية " في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن.
وفي " التغريب " و" الر عا ية ": عليه.
(ولو قال مالكها بعد تلفها) بيد الملتقط قبل زمن التعريف المشروع:
عليك ضمانها بتعديك لكونك إنما (أخذتها لتذهب بها) لا لأن تعرفها، (وقال الملتقط): إنما أخذتها (لأعرفها: فقوله) أى: الملتقط (بيمينه). ذكره المجد في
" شرحه ".
ووجهه: أنه منكر، وإن الأصل براءة ذمته.
(ووارث) للملتقط أو لرب اللقطة (فيما تقدم) من الأحكام (كمورثه).
ومن ذلك: أن الملتقط إذا مات واللقطة موجودة بعينها قام وارثه مقامه في
إتمام تعريفها إن مات قبل الحول. ودخولها في ملكه بعد إتمام التعريف. وإن مات بعد الحول ورثها الوارث؛ كسائر أموال الميت.
ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما ياً خذها من الموروث. وإن كانت. معدومة العين فصاحبها غريم للميت بمثنها أن كانت من ذوات الأمثال، أو بقيمتها إن لم تكن كذلك. فياً خذ ذلك من تركته إن اتسعت لذلك.
وإن ضاقت زاحم الغرماء. سواء تلفت بعد الحول بفعله أو بغير فعله؛ لأنها
قد دخلت في ملكه بمضي الحول.
وإن علم أنها تلفت قبل الحول بغير تفريط فلا شيء لصاحبها؛ لأنها أمانة
تلفت بغير تفريط. فلم تضمن؛ كالوديعة.
فأما أن لم يعلم تلفها ولم توجد في التركة: فقال في " المغني ": أن ظاهر
كلام الخرقي: أن صاحبها غريم بها. سواء كان قبل الحول أو بعده؛ لأن الأصل بقاؤها. قال: ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شيء ويسقط حق صاحبها؛ لأن الأصل براءة ذمة الملتقط منها، ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطه فلا تشتغل ذمته بالشك.