للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل أنه إن كان الموت قبل الحول فلا شيء عليه، لأنها كانت أمانة عنده

لم تعلم خيانته فيها. والأصل براءة ذمته منها.

وإن مات بعد الحول فهي في تركته؛ لأن الأصل بقاؤها إلى ما بعد الحول،

ودخولها في ملكه، ووجوب بدلها عليه.

فإن قيل: قد (١) قلتم أن صاحبها لو جاء بعد بيع الملتقط لها أوهبته لم يكن

له إلا بدلها فلم قلتم أنها إذا أنتقلت إلى الوارث يملك صاحبها أخذها؛

قلنا: لأن الوارث خليفة الموروث. وإنما (٢) يثبت له الملك فيها على

الوجه الذي كان ثابتا لموروثه، وملك موروثه فيها كان مراعى مشروطا بعدم مجيء صاحبها فكذلك ملك وارثه. بخلاف ملك المشتري والمتهب فإنه اما يملكان ملكاً مستقراً. انتهى.

قال ابن نصر الله: ولأن البيع والهبة اختياري، والإرث قهري.

(ومن استيقظ) من نوم وإغماء (فوجد في ثوبه) أو كيسه (مالا) دراهم أو

غيرها (لا يدري من صره) أو وضعه: (فهو له) ولا تعريف عليه؛ لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه له.

قال في " الإنصاف ": ولأحمد نص يوجب التعريف وينفي الملك.

(ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئاً، إلا بتسليمه له) بعد أنتباهه.

قال في " الإنصاف ": وكذلك الساهي. انتهى.

يعني: أن من أخذ من إنسان ساه شيئاً في حال سهوه: لم يبرأ إلا برده عليه بعد زوال حالة السهو عنه.

ووجه ذلك: أن الأخذ في حالة من هاتين الحالتين موجب لضمان المأخوذ

على آخذه؛ لوجود التعدي؛ لأنه إما سارق أو غاصبٌ. فلأ يبرأ من عهدته إلا برده على مالكه لمحي حإلة يصح قبصه له فيها. والله أعلم .. ؛ ""


(١) في أ: فلم.-
(٢) في ا: فإنما.

<<  <  ج: ص:  >  >>