(ومن وجد في حيوان نقداً)، كما لو اشترى إنسان شاة فذبحها فوجد في بطنها دنانير ودراهم (أو دُرَّة) أو عنبرة: (فلقطة) يلزمه تعريفها. ويبدأ بالبائع " لاحتمال أن يكون ذلك من ماله. فإن لم يعرف كان (لواجده).
قال في " الفروع ": نص عليه.
ونقل ابن منصرر: ولبائع ادعاه. إلا أن يدعي مشترِ أو أكله عنده فله.
(وإن وجد) إنسان (دُرَّة غير مثقوبة في سمكة: فلصياد).
قال في " الفروع ": لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها.
قال في " المغني ": لأن الدر يكون في البحر. بدليل قول الله تعالى (١) : (وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا)[فاطر: ١٢].
حتى ولو باعها الصياد. نص عليه، لأنه إذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه. فلم يدخل في البيع، كمن باع دارا له مال مدفون فيها.
وإن كانت الدرة فيها أثر لادمي، مثل: أن كانت مثقوبة ومتصلة بذهب أو فضة
أو غيرها: فلقطة لا يملكها الصياد، كما لو وجد في بطن السمكة دراهم أو دنانير.
ومن صاد غزالاً أو نحوه فوجده مخضوباً أو في عنقه خرزاً وفي إذنه قرط أو نحوه ذلك مما يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك: فهو لقطة.
وقال أحمد: فيمن ألقى شبكة في البحر فوقعت بها سمكة فجذبت السمكة فمرت بها في البحر فصادها رجل: فإن السمكة للذي حازها والشبكة يعرفها ويدفعها إلى صاحبها.
فجعل الشبكة لقطة، لأنها مملوكه لادمي. والسمكة لمن صادها " لأنها كانت مباحة ولم يملكها صاحب الشبكة، لكون شبكته لم تثبتها. فبقيت على الإباحة. ذكره في " المغني ".
ونقل عن أحمد: في رجل انتهى إلى شرك فيه حمار وحشي أو ظبية قد