شارف الموت فخلصه وذبحه: هو لصاحب الأحبولة. وما كان من الصيد فى الأحبولة فهو لمن نصبها وإن كان بازياً أو صقراً أو عقاباً.
قال: وسئل عن بازي أو صقر أو كلب معلم أو فهد ذهب من (١) صاحبه فدعاه فلم يجبه ومر في الأرض حتى أتى لذلك أيام فأتى قرية فسقط على حائط فدعاه رجل فأجابه قال: يرده على صاحبه. قيل له: فإن دعاه فلم يجبه فنصب له شركاً فصاده به؛ قال: يرده على صاحبه.
قال في " المغني ": فجعل هذا لصاحبه؛ لأنه قد ملكه فلم يزل ملكه عنه بذهابه عنه. والسمكة في الشبكة لم يكن مالكها ولا حازها. ولذلك جعل ما وقع في الأحبولة من البازي والصقر والعقاب لصاحب الأحبولة ولم يجعله هاهنا لمن وقع في شركه؛ لأن هذا فيما علم أو قد كان مملوكاً لإنسان فذهب. وإنما يعلم هذا بالخبر، ويوجد ما يدل على الملك فيه؛ مثل: وجود السير في رجله. واثار التعليم؛ مثل: استجابته للذي يدعوه ونحو ذلك. ومتى لم يوجد ما يدل على أو مملوك فهو لمن اصطاده؛ لأن الأصل عدم الملك فيه وإباحته. انتهى. (ومن ادعى ما) أى: مالا (بيد لصٍ أو ناهب أو قاطع طريق) قد قدر عليه، (ووصفه) أى: وصف ما ادعاه بصفة تُميِّره: (فهو له) بمجرد الوصف. ولا يكلف بينة تشهد بملكه إياه؛ لأنه بيد من لم يدع ملكه.
قال ابن رجب في القاعدة الثامنه والتسعين: من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفه إذا جهل ربه ولم تثبت عليه يدٌ من جهة مالكه، وإلا فلا. ويتخرج على ذلك مسائل. ثم قال: ومنها: الأموال المغصربة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجوده مع اللصر صوقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة. انتهى.