للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: لا فرق بين ملتقط غني وفقير]

(فصل. ولا فرق بين ملتقط غني و) بين ملتقط (فقير، و) لا بين ملتقط

(. مسلم و) ملتقط (كافر، و) لا بين ملتقط (عدل و) ملتقط (فاسق يأمن نفسه عليها)؛ لأن الالتقاط نوع اكتساب. فكان الفاسق والكافر من أهله؛ كالاحتشاش والاحتطاب.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب. جزم به في " الوجيز " وغيره. وقدمه في " الهداية " و" المستوعب " و" الرعاية الصغرى " و" الحا وي الصغير " و" الفروع ".

قال ابن منجى في " شرحه ": هذا المذهب. انتهى.

وقيل: تدفع لقطة الكافر لعدل؛ لتعذرحفظها منه.

وقيل: يضم إليه عدل.

قال في " المغني ": وإن علم بها الحاكم أو السلطان أقرها في يده وضم إليه مشرفاً عدلاً يشرف عليه ويعرفها؛ لأننا لا نأمن من الكافر على تعريفها، ولا ناًمنه أن يخل بالتعريف بشيء من الواجب عليه فيه. وأجر المشرف عليه فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط.

ويحتمل أن تنزع من يد الذمي وتوضع على يد عدل؛ لأنه غير مأمون عليها

انتهى. وقيل: يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها وقطع به جماعة.

قال في " المغني ": ويستحب لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>