للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعرض نفسه للأمانة وليس هو من أهل ها. فإن التقط صح (١) التقاطه، لأنها جهة من جهات الكسب وهو من أهل الكسب.

ولأنه إذا صح التقاط الكافر فالمسلم أولى. فإذا التقطها فعرفها حولاًً ملكها، كالعدل (٢) .

وإن علم الحاكم أو السلطان بها أقرها في يده وضم إليه مشرفاً يشرف عليه ويتولى تعريفها كما قلنا في الذمي، لأنه لا يأمنه (٣) عليها، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. وقال في الاخر: ينزعها من يده ويضعها في يد عدل.

ولنا: أن من خلى بينه وبين الوديعة لم تزل يده عن اللقطة كالعدل. والحفظ يحصل بضم المشرف إليه، وإن لم يمكن المشرف حفظها منه انتزعت من يده وتركت في يد عدل. فإذا عرفها وتمت السنة ملكها ملتقطها، لأن سبب الملك وجد منه. انتهى.

وتقدمت رواية: أن لا يملكها بعد حول التعريف ملتقطها، إلا إذا كان فقيراً

من ذوي القربى.

(وإن وجدها) أى: اللقطة (صغير أو سفيه أو مجنون): صح التقاطه،

لأنه نوع تكسب. فصح منه، كالاصطياد والاحتطاب. و (قام وليه) أى: ولي واجدها من هؤلاء (بتعريفها)، لأنه قد ثبت لواجدها حق التمول فيها فكاد على وليه القيام بها.

(فإن تلفت بيد احدهم) أى: بيد الواجد لها منهم (و) كان قد (فرط)

في (٤) حفظها: (ضمن) ما تلف منها بتفريطه في ماله.


(١) في أ: اللقط يصح.
(٢) في أ: لها كالعدول.
(٣) فى أوب: نأمنه.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>