(وإن كان) تلفها (بتفريط الولي) أى: ولي الواجد لها بأن علم بها ولم
ياً خذها منه؛ لكونه ليس أهلاً للحفظ حتى تلفت:(فعليه) أى: على الولي ضمانها؛ لأنه هو المُضيِّع لها؛ لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه.
(فإن) لم تتلف وعرفها الولي و (لم تعرف: فلواجدها) أى: فتدخل في ملك واجدها؛ لأن سبب الملك تم بشرطه فيثبت الملك عقبه.
ولو كان الصغير مميزاً فعرفها بنفسه فقال في " الإنصاف ": قال الحارثي: فظاهر كلامه في " المغني " عدم الإجزاء. والأظهر الإجزاء؛ لأنه يعقل التعريف. فالمقصود حاصل. واقتصر على كلامهما في " القواعد الأصولية ". انتهى كلامه في " الإنصاف ".
وإن لم يعرفها الصغير ولا الولي فقال في " المغني ": قال أحمد في رواية العباس بن موسى: في غلام له عشر سنين التقط لقطة ثم كبر: فإن وجد صاحبها دفعها إليه، وإلا تصدق بها قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين. ولم ير عليه استقبال أجل التعريف. قال: وقد كنت سمعته قبل هذا أو بعده يقول في أنقضاء أجل التعريف: إذا لم يجد صاحبها. أيتصدق بمال الغير؟.
وهذه المسألة قد مضى نحوها فيما تقدم (١) إذا لم يعرف الملتقط اللقطة في حولها فإنه لا يملكها، وإن عرفها فيما بعد ذلك؛ لأن التعريف بعده لا يفيد ظاهراً لكون صاحبها يئس منها ويترك طلبها. وهذه المسألة تدل على أو إذا ترك التعريف لعذر كان كتركه لغير عذر؛ لكون الصبي من أهل العذر، وقد ذكرنا في هذا الوجهين فيما تقدم.