للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: في غلامٍ لم يبلغ أصاب عشرة دنانير فذهب بها إلى منزله فضاعت. فلما بلغ أراد ردها فلم يعرف صاحبها: تصدق بها. فإن لم يجد عشرة وكان يحجف به، تصدق قليلاً قليلاً.

قال القاضي: معنى هذا أنها تلفت بتفريط الصبي. وهو أنه لم يعلم وليه حتى يقوم بتعريفها. انتهى.

(والرقيق) يصح التقاطه، لعموم الأحاديث.

ولأن الالتقاط سبب يملك به الصغير ويصح منه. فصح (١) من الرقيق "

كا لاصطياد.

قال في " الفروع ": ولعبد أن يلتقط (٢) ويعرف بلا إذن سيده في الأصح فيهما، لأنه فعل حسي كاحتطابه. فلم يمكن رده. انتهى.

وقيل: ليس له ذلك بدون إذن السيد. اختاره أبو بكر. وهو رواية ذكرها الزركشي وغيره، وجزم به في " البلغة ".

ومع (٣) كونه يصح التقاطه وتعريفه بغير إذن سيده (لسيده أخذها) منه ليتولى تعريفها؛ لأنها من كسبه وللسيد انتزاع كسبه من يده

وإن كان العبد قد عرفها بعض الحول عرفها السيد تمامه.

(و) لسيده أيضاً (تركها معه) أى. مع الرقيق الملتقط (إن كان عدلاً يتولى تعريفها) وكان (٤) السيد مستعيناً به في حفظها كما يستعين به في حفظ سائر ماله. وإن كان العبد غير أمين كان السيد مفرطاً بإقرارها في يده فيضمنها إن تلفت، كما لو أخذها من يده ثم ردها إليه، لأن يد العبد كسيده وما يستحق بها فهو لسيده.


(١) في أ: فيصح.
(٢) في أ: يلقط.
(٣) في أ: ومن.
(٤) في أ: وإن كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>