للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أعتق السيد عبده بعد التقاطه كان له انتزاع اللقطة من يده " لأنها من كسبه.

(وإن لم يأمن) الرقيق الملتقط (سيده) عليها أى: على اللقطة: (لزمه سترها عنه)، لأنه يلزمه حفظها، وذلك وسيلة إليه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان.

فإن أعلم سيده بها فلم يأخذها منه وأخذها فعرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت

في الحول الأول بغير تفريط: فلا ضمان فيها " لأنها لم تتلف بتفريط من أحدهما.

(ومتى تلفت) اللقطه (بإتلافه) أى: إتلاف الرقيق الملتقط، (أو تفريطه) بأن دفعها لسيده وهو لا يأمنه عليها أو غير ذلك فتلفت: (ففي رقبته) ضمانها. نص عليه؛ لأنه أتلف مال غيره. فكان ضمانه في رقبته؛ كغير اللقطة.

وعنه: أن وجد ذلك قبل الحول فالضمان في رقبته، وإن وجد بعد الحول

فهو في ذمته.

وقيل: إن تلفت بتفريطه بدفعها لسيده وهو لا يأمنه عليها تعلق الضمان برقبة العبد وذمة السيد جميعاً.

ونقل ابن منصور: جنايته في رقبته، وإذا خرق ثوب رجل هو دين عليه. (ومكاتب) في التقاطه (كحر)؛ لأن المكاتب يملك اكتسابه، وهذا منها. ومتى عاد قناً بعجزه كانت كلقطة القن.

(و) أما (مُبَعَّض) يلتقط شيئاً (فبينه وبين سيده) على قدر ما فيه من الحرية والرق؛ كسائر اكتسابه.

(وكذا) في الحكم (كل نادر من كسب؛ كلهبة وهدية ووصية، ونحوها)؛ كنثار يقع في حجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>