للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولو أن بينهما) أى: بينه وبين سيده (مُهايأة) أى: موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مده معلومة ولسيده مدة معلومة؛ لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدخل في المهايأة.

وقيل: بلى.

فعلى هذا أن وجد اللقطة [في نوبته (١) كانت له، وإن وجدها] (٢) في نوبة سيده كانت لسيده.

وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم على قدر حصتهم منه.

والله سبحانه وتعالى أعلم (٣) .

***


(١) في أ: ثبوته. وهو تصحيف.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ب: والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>