هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام اللقيط. فعيل بمعنى (١) المفعول؛
كقتيل وجري وطريح.
ثم (اللقيط) شرعاً: (طفل لا يعرف نسبه ولا) يعرف (رقه، نُبذ) بالبناء للمفعول. أى: طرح في شارع أو غيره، (أو) لم ينبذ بل (ضَلَّ) ما بين ولادته (إلى سن التمييز).
قال في " الإنصاف ": فقط على الصحيح من المذهب. انتهى.
(وعند الأكثر: إلى البلوغ).
قال في " التنقيح ": وقيل: والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر. انتهى.
قال في " الفائق ": وهو المشهور.
قال الزركشي: هذا المذهب.
قال في " التلخيص ": والمختار عند أصحابنا: أن المميز يكون لقيطاً؛
لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين: أقرع. ولم يخير. بخلاف الأبوين. فلو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا.