للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحلوإني: يستحب لمن رآه أن يأخذه ويربيه إن كان أميناً، وإن كان سفيهاً فللحاكم رفع يده عنه وتسليمه إلى أمين ليربيه.

وله ثلاثه أركان:

* اللقيط. وقد عُرف.

* والالتقاط، وفي وجوب الإشهاد عليه ما في اللقطة (١) .

وقيل: يجب قولاً واحداً؛ لئلا يسترقه.

- والملتقط وهو: كل حر مكلف رشيد عدل ولو ظاهراً. وسيأتي التنبيه على ذلك.

(ويُنفق عليه مما معه) إن كان معه شيء، لأن نفقته واجبه في ماله.

وما وجد معه فهو ماله، لأن الطفل يملك وله يد صحيحة. بدليل أنه يرث ويورث، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع من ماله.

(وإلا فمن بيت المال)، لما روي عن سنين أبي جميلة قال: " وجدت ملقوطاً. فأتيت به عمر رضي الله تعالى عنه. فقال: عريفي يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال نعم. قال: فاذهب فهو حر ولك ولآؤه وعلينا نفقته " (٢) . رواه سعيد عن سفيان عن الزهري سمع سنيناً أبا جميلة بهذا، وقال: " علينا رضاعه ". ذكره في " المغني ".

(فإن) لم يكن معه شيء و (تعذر) اخذ نفقته من بيت المال، لكونه لا مال فيه، إن لكون البلد ليس بها بيت المال أو نحو ذلك: (اقترض عليه) أى: على بيت المال (حاكم). قاله الحارثي، نقله عنه في " الإنصاف ". وظاهره ولو مع وجود متبرع يها؛ لأنه امكن الأنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل. اشبه الأخذ بها من بيت المال.


(١) رص (٩٦).
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٦: ٢٥٣ كتاب اللقطة، باب التقاط المنبوذ وإن لا يجوز تركه ضائعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>