(فإن تعذر) الاقتراض عليه: (فعلى من علم حاله) الأنفاق عليه؛ لقول
الله تعالى:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)[المائدة: ٢].
ولأن في ترك الأنفاق عليه هلاكه. وحفظه عن ذلك و (٣)؛ كانقاذه من الغرق.
(ولا يرجع) إذاً منفق بما أنفقه؛ لوجوبه عليه. (فهى) أى: فالنفقة على
من علم به (فرض كفاية) إذا قام به قوم سقط عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا.
قال في " التنقيح ": وقيل: يرجع عليه بنية الرجوع. وقدمه في
" الفر وع " انتهى.
قال في " الإنصاف ": الأنفاق يجب مجاناً عند القاضي وجماعة. منهم صاحب " المستوعب " و" التلخيص "، واختاره صاحب " الموجز " و" التبصرة " وقالا: له أن ينفق عليه من الزكاة. وقدمه في " الرعاية ".
قال الحارثي: وهو أصح.
وقال: وكلام المصنف في " المغني " يقتضي ثبوت العوض للمنفق أن اقترن بالأنفاق قصد الرجوع. وقدمه في " الفروع "؛ لأنه جعل الأنفاق عليه بنية الرجوع، كمن ادى حقاً واجبا عن غيره على ما تقدم في باب الضمان.
وقال في القاعدة الخامسة والسبعين: نفقة اللقيط خرجها بعض الأصحاب على الروايتين فيمن أدى حقا واجباً عن غيره، على ما تقدم في باب الضمان. ومنهم من قال: يرجع هنا قولاً واحدا، وإليه ميل صاحب " المغني "؛ لأن
له ولاية على اللقيط "-- ونص أحمد: أو يرجع بما أنفقه على بيت المال. انتهى.
وقال الناظم: أن نوى الرجوع واستأذن الحاكم: رجع لى الطفل بعد الرشد، وإلا رجع على بيت المال.
قال الحارثي: وناقض السامري وصاحب " التلخيص " فقالا: بعد تعذر