للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاقتراض على بيت المال، وامتناع من وجب الأنفاق عليه مجاناً إن أنفق الملتقط رجع على اللقيط في إحدى الروايتين.

والأخرى: لا يرجع ما لم يكن الحاكم أذن له في الأنفاق. زاد في

" التلخيص ": والأصح أنه يرجع. انتهى.

قال الحارثي: والوجوب مجاناً واستحقاق العوض لا يجتمعان، وإنما ذلك- والله أعلم- ما إذا كان للقيط مالٌِ تعذر إنفاقه لمانع، أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

وعبارته في " الفروع ": وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف. ولا يلزمه. واختار في " الموجز " و" التبصرة ": لا يرجع، وفيهما: له أن ينفق عليه من الزكاة، وما حكي من أنه لا يرجع مع إذن الحاكم سهو. وإنما اعتبر في أنفاق المودع من (١) الوديعة على ولد ربها الغائب إذن حاكم؛ لأنه يشترط (٢) عنده إثبات حاجته؛ لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه. انتهى.

(ويحكم بإسلامه) أى: اللقيط (وحريته).

أما كونه يحكم بإسلامه بوجوده في دار الاسلام مع وجود مسلم أو مسلمه يمكن كونه من أحدهما، فلظاهر الدار وتغليب الاسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه.

وأما كونه يحكم بحريته؛ فلأنها الأصل في الادميين فإن الله تعالى خلق ادم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض. فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل. (إلا أن يوجد) اللقيط (في بلدأهل حرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم؛ كالتاجر وأسير: فكافر رقيق)؛ لأن الدار لهم. وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم، وإن كان فيها قليل من المسلمين غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم.


(١) فى أوب: في.
(٢) في أ: لأنه لا يشترط. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>