أما في الأولى " فلأحتمال أن يكون بها مؤمن يكتم إيمانه واللقيط منه.
وأما في الثانية، فلتغليب الإسلام.
وقيل يحكم بإسلامه في الصورتين اعتباراً بفقد أبويه.
وقال في " الرعاية ": وإن كان فيها مسلم ساكنٌ فاللقيط مسلم. وإلى ذلك أشار الحارثي فقال: مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير واعتبروا إقامته زمناً حتى صرح في " التلخيص " أو لا يكفي مروره مسافراً. انتهى. (وإن كثُر المسلمون) في دار الحرب (فـ) اللقيط فيها (مسلم). قاله في
" الفائق " و" الحاوي الصغير " وابن عبدوس في " تذكرته " وصاحب " الرعايتين " وغيرهم. ومثِّل مساً لة الخلاف في " الرعاية " بالمسلم الواحد. (أو) إلا أن يوجد (في بلد إسلام كلأهله ذمة: فكافر)، لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال، وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه.
وقيل: بل يحكم بإسلامه، لأن الدار للمسلمين. واحتمال كونه من مسلم يكتم أىمانه.
(وإن كان بها) أى: ببلد الإسلام التي كلأهله ذمة (مسلم يمكن كونه) أى: اللقيط (منه) أى: من المسلم: (فـ) اللقيط بها (مسلم).
قال بعض الأصحاب: قولاً واحداً، تغليبا للإسلام. ولظاهر الدار.
(وإن لم يبلغ من) أى: اللقيط الذي (قلنا بكفره تبعاً للدار) أى: لدار الكفر، (حتى صارت) دار الكفر (دار إسلام: فمسلم) أى: حكمنا بإسلامه تبعاً للدار، لأنها صارت دار إسلام.
(وما وجد معه) أى: مع اللقيط (من فراش تحته، أو) من (ثياب) فوقه، (أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو) وجد ذلك (مدفوناً تحته) دفناً (طرياً) بأن كان الحفر متجدداً،) أو (وجد ذلك) مطروحاً) حال كون الطرح