قال في " الإنصاف ": هذا المذهب، وجزم به في " الهداية "
و" المذهب "، و" الخلاصه "، و" الوجيز "، و" شرح الحارثي " و" المحرر " و" القواعد الفقهية " في القاعدة الثامنة والتسعين وغيرهم. وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى.
قال في " المغني ": وهو قول أبي حنيفة، لأن هذا فرع من اللقطة. فقدم بوصفها " كلقطة المال.
ولأن ذلك يدل على سبق يده عليه.
وقيل: لا يقدم واصفه. ذكره القاضي في " الخلاف " وصاحب " المبهج "
و" المنتخب " و" الو سيلة ".
قال في " الإنصاف ": وذكره في " الفنون " و" عيون المسائل " عن أصحابنا انتهى.
قال في " المغني ": وقال الشافعي: لا يقدم بالصفة كما لو وصف المدعي
المدعى. انتهى.
(وإن وصفاه) أى: وصف اللقيطُ كلٌ من المختلفين فيه الذين عدمت بينتاهما أو تعارضتا: (أقرع) بينهما.
قال في " الإنصاف ": قاله في " التلخيص "، واقتصر عليه الحارثي. انتهى.
ولعل وجه ذلك: أن وصفهما له يدل على تقدم عهدهما به. فاً شبه ما لو تنازعاه وهو بأيديهما. والله أعلم.
(وإلا) أى: وإن لم يكن لوأحد منهما بينة ولا يد ولا وصفه: (سلمه الحاكم إلى من يرى منهما، أو من غيرهما).
قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
لأنه لا حق لهما فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute