للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: بل يُقرع بينهما " لأنهما تنازعا حقاً فى يد غيرهما. أشبه لو تنازعا وديعةً بيد غيرهما.

وعلى الأول فلا مهاياً ة ولا تخيير للصبي. قاله في " الفروع ".

وإن رأى اثنان جميعا اللقيط فسبق احدهما فاًخذه أو وضع يده عليه: فهو

أحق به " لقوله عليه السلام: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " (١) .

وإن رآه أحدهما قبل صاحبه فسبق إلى أخذه الاخر فالسابق إلى أخذه أحق؛

لأن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤيه.

ولو قال أحدهما لصاحبه: ناولنيه فاً خذه الاخر: نظرلا إلى نيته، فإن نوى

أخذه لنفسه فهو أحق " كما لو لم ياً مره الاخر بمناولته إياه، وإن نوى مناولته فهو للامر؛ لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه. فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح. ذ كره في " المغني ".

(ومن أسقط حقه) من اللقيط من المختلفين فيه: (سقط). قاله في

" الفروع "؛ كسائر الحقوق.

ومن ادعى من المختلفين فيه: أن الآخر أخذه منه قهراً وساًل يمينه، قال فى

" الفروع ": فيتوجه يمينه.

وفي " المنتخب ": لا؛ كطلاق. انتهى.


(١) سبق تخريجه ص (١٧) رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>