وقيل: بل يُقرع بينهما " لأنهما تنازعا حقاً فى يد غيرهما. أشبه لو تنازعا وديعةً بيد غيرهما.
وعلى الأول فلا مهاياً ة ولا تخيير للصبي. قاله في " الفروع ".
وإن رأى اثنان جميعا اللقيط فسبق احدهما فاًخذه أو وضع يده عليه: فهو
أحق به " لقوله عليه السلام: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له "(١) .
وإن رآه أحدهما قبل صاحبه فسبق إلى أخذه الاخر فالسابق إلى أخذه أحق؛
لأن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤيه.
ولو قال أحدهما لصاحبه: ناولنيه فاً خذه الاخر: نظرلا إلى نيته، فإن نوى
أخذه لنفسه فهو أحق " كما لو لم ياً مره الاخر بمناولته إياه، وإن نوى مناولته فهو للامر؛ لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه. فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح. ذ كره في " المغني ".
(ومن أسقط حقه) من اللقيط من المختلفين فيه: (سقط). قاله في
" الفروع "؛ كسائر الحقوق.
ومن ادعى من المختلفين فيه: أن الآخر أخذه منه قهراً وساًل يمينه، قال فى