للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عمر لأبي جميلة في لقيطه: " هو حرٌ ولك ولاؤه وعلينا نفقته " (١) .

قال: ولنا: قول النبي: " إنما الولاء لمن أعتق " (٢) .

ولأنه لم يثبت عليه رق ولا (٣) على آبائه. فلم يثبت عليه ولاء؛ كالمعروف نسبه.

ولأنه أن كان ابن حرين فلا ولاء عليه وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه لغير معتقهما.

وحديث وآثلة لا يثبت. قاله ابن المنذر. انتهى.

وعنه: إن قتل خطأ فديته لملتقطه. ذكره في " الرعاية "، نقلاً عنه في "المبدع ".

(ويخير الإمام في) قتل (عمد بين أخذها) أى: الدية، (و) بين (القصاص). نص عليه، أيهما فعله جاز إذا رآه اصلح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " السلطان ولى من لا ولي له " (٤) .

ومتى عفا على مال أو صالح عليه كان لبيت المال؛ كجناية الخطأ لموجبة للمال.

وقال في " الإنصاف ": وذكر في " التلخيص " وجها: أنه لا يجب له حق الاقتصاص، وإن أبا الخطاب خرَّجه.

قال: ووجهه: أو ليس له وارث معين. فالمستحق جميع المسلمين، وفيهم صبيانُ ومجانين فكيف يستوفى؟


(١) سبق تخريجه ص (١١٧) رقم (٢).
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٧١) ٦: ٢٤٨١ كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. عن ابن عمر رضى الله عهما.
(٣) في ج: ولا ولاء.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٠٨٣ ٢) ٢: ٢٢٩ كتاب النكاج، باب في الولي.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٧٩) ١: ٦٩٥ كتاب النكاج، باب لا نكاج إلا بولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>