كما لم (١) نقبل الدعوى في كُفره إذا ادعى نسبه كافر. انتهى.
قال الحارثي: والأمة كالحرة في دعوى النسب على ما ذكرنا. قاله الأصحاب. إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بينة حكاه المصنف- يعني: الموفق-. ونص عليه في رواية ابن مشيش.
وأما كونه يلحقه نسبه وإن كان اللقيط ميتاً؛ فلأن الحي والميت في ذلك
سواء معنى. فوجب استوأوهما حكما.
و (لا) يلحق بـ (زوج) امرأة (مُقرة)؛ لأنه لا يجوز أن يلحقه نسب ولد
لم يولد على فراشه ولم يقر به.
وكذلك إذا ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته.
فإن قيل: الرجل يمكن أن يكون له ولد من امرأة اخرى أو من امته .. والمرأة
لا يحل لها نكاج غير زوجها ولا يحل وطؤها لغيره.
قلنا: يمكن أن تلد من وطء شبهة أو غيره. وإن كان الولد يحتمل أن يكون
موجودا قبل أن يتزوجها هذا الزوج أمكن أن يكون من زوج آخر.
فإن قيل: إنما قبل الإقرار بالنسب من الزوج؛ لما فيه من المصلحة بدفع
العار عن الصغير، وصيأنته عن النسبة إلى كونه ولد زنا، ولا يحصل هذا بإلحاق
نسبه بالمرأة بل إلحاقه بها دون زوجها يطرق العار إليه وإليها.
قلنا: بل قبلنا دعواه؛ لأنه يدعي حقا لا منازع له فيه ولا مضرة على أحد فيه؛ كدعوى المال. وهذا متحقق في دعوى المرأة.
(ولا) يتبع رقيقا ادعى نسبه (في رق). وتقدم تعليل ذلك عند الكلام على
صحة دعوى الرقيق النسب.
(ولا) يتبع (كافراً) أقر بنفسه (في دينه. إلا أن يقيم) مدعيه الكافر (بينة
أو ولد على فراشه).
قال فى " الإنصاف ": قال الحارثي: قال الأصحاب: أن أقام الذمي بينة
(١) ساقط من أ