للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بولاته على فراشه لحقه في الدين أيضاً؛ لثبوت أنه ولد ذميين. فكما لو لم يكن لقيطاً. وهذا مقيد باستمرار أبويه على الحياة والكفر. وقد أشار إليه في

" الكافي "؛ لأن أحدهما لو مات أو أسلم لحكم بإسلام الطفل فلا بد فيما قالوا من ذلك. انتهى.

ولأن الدعوى في النسب إنما قُبلت لعدم الضرر والكفر بخلافه فإن فيه ضرراً عظيماً؛ لأنه سبب الخزي في الدنيا والآخرة. فاحتيج إلى البينة؛ لتحقق الولادة. والولد المحقق يتبع مطلقا.

(وإن ادعاه) أى: ادعى أن اللقيط ابنه (١) (اثنان) أى: رجلأن (فأكثر معاً: قُدِّم من له بينة)؛ لأن البينة علامة واضحة الحق لمن قامت له. (فإن تساووا) أى: المدعين (فيها) بأن أقام كُل منهم بينة بأنه ولده، (أو) تساووا (في عدمها) بأن لم يكن لوأحد منهم بينه بدعواه: (عُرض) اللقيط (مع) كل (مُدع) موجود (أو) مع (أقاربه) أى: أقارب مدعي النسب كأبيه وجده وأخيه وابنه وابن ابنه (أن) كان قد (مات على القافة).

والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل

[كل من] (٢) عرف (٣) منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف.

قال في " المغني ": وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج رهط مجزز بجيم وزايين المدلجي، الذي رأى أسامة وأباه زيد قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال: أن هذه الأقدام بعضها من بعض (٤) . وكان إياس بن معاوية المزنى قائفا وكذلك قيل في شريح. انتهى.

(فإن ألحقته) القافة (بوأحد أو اثنين) من المدعين له أو أكثر: (لحق)

نسبه بمن ألحقوه به من وأحد أو أكثر.


(١) في أ: ابن.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في ج عرفت.
(٤) سيأتى تخريجه ص (١٤٤) رقم (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>