للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: ولو كان الشبه (١) كافيا لاكتفي به في ولد الملاعنة، وفيما إذا أقر أحد الورثة باًخٍ (٢) فاً نكره البا قون.

قال: ولنا: ما روي عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه. فقال: الم تر أن مجززاً المدلجي نظر أنفا إلى زيد وأسامه وقد غطيا رووسهما وبدب اقدامهما. فقال: أن هذه الأقدام بعضها من بعض " (٣) . متفق عليه.

فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سُر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه.

ولأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى به بحضرة الصحابة. فلم ينكره منكر فكان إجماعاً.

ويدل على ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم في ولد الملاعنة: " أنظروها فإن جاءت به حمش الساقين كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها. وإن جاءت به أكحل جعداً جمالياً سابغاً الأليتين خَدَلَّجَ الساقين فهو للذي رميت به. فاً تت به على النعت المكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " (٤)

فقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم للذي أشبهه منهما. وقوله: " لولا الأيمان لكان لي

ولها شأن ": يدل على أو لم يمنعه من العمل بالشبه إلا الأيمان. فإن أنتفى المانع يجب العمل به لوجود مقتضيه.

وكذلك " قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة حين رأى به (٥) شبها بينا بعتبة بن


(١) في أ: التشبه.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٨٨) ٦: ٤٨٦ ٢ كتاب الفرائض، باب القائف.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٥٩) ٢: ١٠٨١ كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٢٥٦) ٢: ٢٧٧ أبواب الطلاق، باب في اللعان.
(٥) فى أوب: بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>