زوجها كيف يكون الولد للفراش مثل هذا؛ إنما يكون له إذا ادعاه وهذا لا يدعيه
فلا يلزمه. انتهى.
وعلم من قول المتن: وكذا ... إلى اخره: أن القافة إذا ألحقت الولد
لاًحدهما لحق به دون الآخر، وإن نفته عنهما، أو أشكل على القافة، أو اختلف
قائفان أو اثنان وثلاثة، أو لم توجد قافة أو: يضيع نسبه؛ لاستوائهما في
؛ كاستواء مدعي اللقيط في الدعوى.
استوائهما في الفراش: أن كلا منهما في الصورة الأول ى- واطئ بشبهة.
وفي الثانية: كل واحد منهما لو ابنفرد بالملك كان صاحب الفراش فهما سواء.
وفي الثالثة والرابعة: قد استوى الواطئ بالشبهة والزوج أو السيد في حكم الفراش فلا مزية. فلا أثر لجحود أحدهما للولد مع ثبوت الافتراش كالزوج والسيد إذا نفى الولد المولود من زوجته أو من أمته.
وقيل: إن عدمت القافة ألحق بالزوج أو السيد لأنه صاحب الفراش الحقيقي.
ورد: بأن الفراش الحكمي كالحقيقي في اعتبار الشارع فلا مزية.
والمراد بعدم القافة في قول الأصحاب: العدم الحقيقي فلو وجدت بعيدة سافروا إليها.
(وليس لزوج ألحق به) الولد بإلحاق القافة له وهو يجحده (اللعان لنفيه) لأن شرط صحة اللعان: أن يكون معه قذف لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] وهذا ليس بقاذف فلا يصح اللعان لعدم شرطه.
وعنه: له أن يلاعن لنفي الولد فينفي عنه بلعانه لوحده
قال في المحرر: وهي أصح عندي انتهى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.