للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكذا) أى: وكاللقيط (أن وطئ اثنان امرأة) لا زوج لها (بشبهة) في ظهر، (أو) وطئ اثنان (أمتهما) المشتركة بينهما (في ظهر، أو) وطئ (اجنبي بشبهة زوجة) لاخر (أو سرية لآخر) وقد ثبت افتراشه لها (واتت بولد يمكن كونه منهما) أى: من الواطئين الأجنبية لشبهة، أو الواطئين أمتهما، أو (١) الزوج والأجنبي، أو السيد والأجنبي. فإنه يرى القافة.

قال في " المحرر ": سواء ادعياه (٢) أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش. ذكره القاضي وغيره.

وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة: أن يدعي الزوج أو من الشبهة. فعلى قوله: أن ادعاه لنفسه اختص به " لقوة جانبه. انتهى.

ويقول أبي الخطاب جزم في " المقنع ". وعبارته: وكذلك الحكم أن وطئ

اثنان امراة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في ظهر وأحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أو من الواطئ: أري القافة معهما. انتهى.

وما قدمه في " المحرر " هو المذهب، ولهذا مشيب عليه في المثن.

قال في " الفروع ": وكذا أن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في ظهر واحد،

واختار أبو الخطاب أن ادعاه لنفسه لحقه.

وفي " الأنتصار ": رواية مثله، ورواية كا لأول. انتهى.

فعلم من قوله: واختار أبو الخطاب ... إلى آخره: أو أنفرد به عن الأصحاب قبل مجيءمن تبعه عليه.

وكلامه في " الإنصاف " في هذا المحل مشكل فليراجعه بتأمل من شاء.

ونقل أبو الحارث: فيمن غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى


(١) في أ: و.
(٢) في أ: ادعاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>