للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عدلاً)؛ لأن الفاسق لا يُقبل قوله.

وعلم من اشتراط عدالته اشتراط إسلامه؛ لأن العدل لا يكون إلا مسلما. والعجب من خفاء مثل هذا على صاحب " المستوعب ". فإنه قال: لم اجد أحداً من اصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي: أو يشترط. انتهى. (حراً). جزم به القاضي وصاحب " المستوعب " و" الموفق "

و" الشارح "، وذكره في " الترغيب " عن الأصحاب.

قال في " القواعد الأصولية ": الأكثرون على أو كحاكم. فتشترط حريته. وقدمه في " الرعاية الكبرى " و" الحاوي الصغير ".

قال في " المغني ": لأن قوله حكم والحكم يعتبر له هذه الشروط. انتهى.

واما قوله في " الإنصاف ": أن عدم اشتراط الحرية هو المذهب فقد رجع

عنه بدليل أو قال في " الإنصاف " بعد ذكر القولين: فعلى الأول وهو عدم اشتراط الحرية يكون بمنزلة الشاهد، وعلى الثانى: وهو اشتراطها يكون بمنزلة الحاكم. ثم لما ألف " التنقيح " جزم بأن القائف كحاكم. فإذا تشترط حريته. والله أعلم.

(مجرَّباً في الإصابة)، لأنه امر علمي. فلا بد من العلم بحكمه له وذلك

لا يعرف بغير التجربة له فيه.

قال القاضي في كيفية التجربة: هو أن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير

من يدعيه ويرى إياه م فإن الحقته بوأحد منهم سقط قوله، لأنا نتبين خطؤه، وإن لم يلحقه بوأحد منهم اريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن الحقه به لحق. ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم ابوه أو أخوه فإذا ألحقه بقريبه علمت إصابته، وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز.

قال في " المغني ": وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته. وإن لم يجربه في الحال بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>