للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وهو كحاكم فكيف مجرد خبره).

قال في " الإنصاف ": القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب. قاله في

" القواعد الأصولية " والحارثي، وقطع به في " الكافي ".

وقيل: هو كالشاهد. وهو الصحيح على ما تقدم. يشير بذلك إلى قوله قبل

ذلك.

وعنه: يشترط اثنان - أى: قائفان-. نص عليه في رواية محمد بن داود

المصيصى والأثرم وجعفر بن محمد. والخلاف في كونه هل يكفي واحد أو لا بد

من اثنين؛ مبنيٌ عند كثير من الأصحاب على أو هل هو شاهد أو حاكم: فإن قلنا: هو شاهد اعتبرنا العدد، وإن قلنا: هو حاكم فلا.

وقال جماعة من الأصحاب: ليس الخلاف مبنيا على ذلك، بل الخلاف

جار سواء قلنا: القائف حاكم أو شاهد؛ لأنا أن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد

في الحكم كما يعتبر حاكمين في جزاء الصيد.

وإن قلنا: شاهد فلا يمتنع شهادة الوأحد كما في المرأة حيب قبلنا شهادتها والطبيب والبيطار.

وقال طائفة من الأصحاب: هذا الخلاف مبني على أو شاهد أو مخبر. فإن

جعلناه شاهدا اعتبرنا التعدد، وإن جعلناه مخبراً لم يعتبر كالخبر في الأمور الدينية. نقله في " الإنصاف ".

ومتى ألحقته قافة بوأحد ثم جاءت قافة أخرى فألحقته باخر كان لاحقاً بالأول؛ لأن القائف جرى مجرى حكم الحاكم. ومتى حكم الحاكم حكما لم ينتقض بمخالفة غيره له. وكذلك لو ألحقته بوأحد ثم عادت فاً لحقته بغيره كذلك.

وإن أقام الاخر بينة أو ولده حكم له به وسقط قول القائف؛ لأنه بدل.

فيسقط بوجود الأصل؛ كالتيمم مع الماء. قاله في " المغني ".

(وشُرط كونه) أى: القائف (ذكراً)؛ لأن القيافة حكم مستندها النظر

وا لاستد لال. فاعتبرت الذكورية فيه؛ كالقضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>