فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عندأهل المعرفة، فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى. فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة.
وإن تنازعا أحد الولدين وهما جميعا ذكرأن وإنثيان عُرضوا على القافة كما
ذكر نا.
قال الحارثي عن الوجه الأول: - وهو العرض على القافة أن وجدت- قلت: وهذا (١) المذهب على ما مر من نصه. وفال عن الثانى: - وهو اعتبار اللبن- أن كان مطرداً في العادة غير مختلف فهو أن شاء الله تعالى أظهر من الأول. فإن أصول الشبه قد تخفى على القائف.
(ويُؤخذ باثنين) أى: بقو ل قائفين (خالفهما) قائف (ثالث).
قال في " الإنصاف ": نص عليه.
(كبيطارين) خالفهما بيطار (وطبيبين) خالفهما طبيب (في عيب). قاله
في "المنتخب ".
ويثبت النسب (ولو رجع عن دعواه) النسب (من الحقته به القافة: لم يقبل) منه الرجوع؛ لأنه حق عليه. فلم يقبل رجوعه عنه.
(ومع عدم إلحاقها بوأحد من أننين) مدعيين لنسبه، (فرجع أحدهما) عن دعواه: (يلحق بالاخر)؛ لأن رجوع احدهما لا يلزم منه أن يضيع نسبه. والله أعلم.
(ويكفي) في ذلك (قائف واحد).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية
أبي طالب وإسماعيل بن سعيد، واختاره القاضي وصاحب " المستوعب " وصححه في " النظم " وقدمه في " الرعايتين " و" الفروع " و" الحاوي الصغير ". انتهى.