للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الشبه يوجد بينها وبين ابنها كوجوده بين الرجل وابنه بل أكثر " لاختصاصها بحمله وتغذيته.

والكافرة والمسلمة والحرة والأمه في الدعوى واحدة كما قلنا في الرجال.

وإن ألحقته القافة بأمتين لم يلحق بهما وبطل قول القافة؛ لأننا (١) نعلم خطاًه يقينا.

وإن ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة فلا تنافي بينهما (٢) ؛ لأنه يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما أو وطء شبهة. فيلحق بهما جميعا. ويكون ابنهما بمجرد دعواهما؛ كما لو أنفرد كل واحد منهما بالدعوى.

وإذا قال الرجل: هذا ابني من زوجتي وادعب زوجته ذلك وادعت امرأة أخرى: فهو ابن الرجل؛ وهل (٣) ترجح زوجته على الأخرى؟ قال في " المغني ": يحتمل وجهين:

أحدهما: ترجح، لأن زوجها أبوه. فالظاهر أنها أمه.

ويحتمل أن يتساويا " لأن كل واحدة منهما لو أنفردت لألحق بها. فإذا

اجتمعتا (٤) تساوتا. انتهى.

وإن ولدت امرأة ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها دون الأنثى: فقال في " المغني ": يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يرى المرأتان القافة مع الولدين فيلحق كل منهما بما ألحقته القافة بها؛ كما لو لم يكن لهما ولد اخر.

والثانى: أن يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة، فإن لبن الذكر يخالف

لبن الأنثى في طبعه وزنته. وقد قيل: لبن الأنثى ثقيل ولبن الابن خفيف.


(١) في ج: لأنا.
(٢) في أ: ملكهما.
(٣) في أ: وهو ..
(٤) في ب: اجتمعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>