للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": قال شيخنا: أو أذن فيه وأقام. ونقله أبو الخطاب وجعفر وجماعة. ولو نوى خلافه. نقله أبو طالب. انتهى.

ومعنى قول الشيخ تقي الدين: أن من بنى بنيانا على هيئة مسجد وأذن فيه

وأقام فيه الأذان والإقامة فيه مقام الإذن العام في الصلاة فيه. ومعنى نقل أبي طالب: أن نيه خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها. والله أعلم.

(أو) يبني إنسان (بيتاً) يصلح (لقضاء حاجة أو تطهرُ ويُشَرَّعُه) أى: يفتح

بابه إلى الطريق.

قال في " القاموس ": وأَشْرَع باباً إلى الطريق: فتحه. والطريق بَيَّنَه كَشَرَّعَهُ- تشريعاً. انتهى.

(أو يجعل أرضهُ) مهيأة لأن تكون (مقبرة ويأذن إذناً عاماً في الدفن فيها)،

لأن الإذن الخا ص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف. فاله

الحارثي.

(و) يحصل (بقول) رواية واحدة. والإشارة المفهمة من الأخرس كالقول.

(وصريحه: وقفت، وحبَّست، وسَّبلت). فمن أتى بكلمة من هذه الكلم الثلاث صح بها الوقف، لعدم احتمال غيره بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن شئت حبست أصلها وسبَّلت ثمرتها " (١) . فصارت هذه الألفاظ في الوقف، كلفظ التطليق في الطلاق.

قال في " الإنصاف ": وأما سبلت فصريحة على الصحيح من المذهب

وعليه الأصحاب.

وقال الحارثي: والصحيح أنه ليس صريحا؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: " حبس الأصل وسبل الثمرة " (٢) .


(١) سبق تخريجه من حديث عمر ص (١٥٧) رقم (١).
(٢) أخرجه النسائي في " سننه " (٠٣ ٣٦) ٦: ٢٣٢ كتاب الأحباس. باب حبس المشاع

<<  <  ج: ص:  >  >>