للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يمنع الصحة. فجرى مجرى إعتاقه. ويعتبر وجوده في الأمة بما يعتبر به وجود الحمل الموصى له. وإن كان حمل بهيمة اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام.

(و) تصح الوصية أيضاً (١) بشيء (معدوم)؛ لأنه يجوز أن يملك بالسلم والمضاربة والمساقاة. فجاز أن يملك بالوصية؛ وذلك وصيته (٢) (بما تحمل أمته) ابداً، أو مدة معينة، (أو) بما تحمل (شجرله أبدا، أو مدة معينة) كسنة وسنتين ونحو ذلك.

ولا يضمن الوارث السقي؛ لأنه لم يضمن تسليمها. بخلاف مشتر.

(و) كوصيته (بمائة) من دراهم أو غيرها (لا يملكها) الموصي حال الوصية. وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره لأنه لم يضفها إلى ملك إنسان سواه.

إذا تقرر هذا (فإن حصل شيء) من نماء ما في ملكه (٣) مما أوصى به، (أو

قدر على المائة) التي لم تكن في ملكه، (أو) على (شيء منها عند موت) أى موت الموصي: (فله) أى فهو للموصى له به بمقتضى الوصية. (إلا حمل الأمة) الموصى له به (فـ) تكون له (قيمته).

- قال في " الفروع ": نص عليه. انتهى.

قال ابن قندس في " حواشي الفروع ": ولم أجد هذا النقل في غير هذا الكتاب. ولعل وجهه مراعاة عدم التفرقة بين ذوي الأرحام في الملك. أنتهى (٤) . (وإلا) أى وإن لم يحصل من ذلك شيء (٥) : (بطلت) الوصية؛ لأنها لم تصادف محلاً؛ كالوصية بتلثه ولم يخلف شيئاً. وتكون قيمة الولد مع رقه على


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: وصية.
(٣) في أ: ماملكه.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>