للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالك (١) الأمة. ومع حريته ورق الأمة كما لو وطئت بشبهة على واطئ. وإن لم تحمل حتى صا رت حرة لم يكن للموصى له شيء. والله أعلم.

(و) تصح الوصية أيضاً (بغير مال؛ ككلب مباح النفع. وهو كلب صيد وماشية وزرع).

وقيل: وبيوت.

(وجرو لما يباج اقتناؤه له) مما ذكر.

قال في " الفروع ": والأصح وتربية صغير لأحدها.

(غيرُ) كلبٍ (أسود بهيم)؛ لكونه لا يباج صيده ولا اقتناؤه.

ووجه صحة الوصية بذلك: أن فيه نفعاً مباحاً وتقر اليد عليه وتنتقل اليد فيه

إلى الورثة عند الموت. فصح نقلها إلى الموصى له.،

ومحل صحة الوصيةً (٢) أن كان للموصى كلب. (فإن لم يكن له كلب: لم تصح) الوصية. ولو قال: من كلابي أو من مالي؛ لأنه لا يصح شراء الكلب لأنه لا قيمة له. بخلاف ما لو أوصى بمتقومٍ أومثلي (٣) ليس في ملكه فإن الموصى له يشترى له ذلك من التركة.

قال في " الأنصاف ": أما أن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به، [أو يصيد

به] (٤) عند الحاجه إلى الصيد، أو لحفظ ماشية أو زرع أن (٥) حصلا: فخلاف. قاله في " الفروع "،*

وذكره في " المغني " و" الشرح" احتمالين مطلقين. ذكره في البيع.

قلت: الذي يظهر أن ذلك كالجرو الصغير. وقدم في " الكافي " الجواز، وقدمه ابن رزين.


(١) في أ: ذلك
(٢) في ج: وصحه الوصيه، بإسقاط لفظ محل.
(٣) في أ: مثل.
(٤) زيادة من " الأنصاف " ٧: ٢٥٤.
(٥) في أ: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>