للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجعل في " الرعاية ": الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل لهواً كالجرو الصغير.

وأطلق الخلاف فيه. وجزم بالكراهة في " أداب الرعايتين ".

وقال في " الواضح ": الكلب ليس مما يملكه.

وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت (١) له؛ كخمر تخلل.

ولو مات من في يده خمر ورث عنه. فلهذا يورث الكلب نظراً إلى اليد حساً.

ثم قال: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة .. قاله في " الرعاية ". والمو صى

له والمو صى لهما (٢) : بالعدد. فإن تشاحوا: فبقرعة.

ثم قال: لو أو صى له بكلب، وله- أى للمو صي كلاب.

قال (٣) في " الرعاية " له أحدها بقرعة. وجزم به ابن عبدوس في

" تذكر ته ".

وعنه: بل (٤) ما شاء الورثة. انتهى.

قلت: وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارثي. انتهى كلامه في "الأنصاف ". (وزيتٍ متنجس لغير مسجد)، لأن فيه نفعا مباحا. وهو جواز الاستصباج

قال في " التنقيح ": أن جاز الاستصباج به. انتهى.

والمذهب جوازه في غير المسجد.

(وله) أى للموصى له بالكلب والزيت (ثلثيهما) حتى (ولو كثر المال) المخلف عن المو صي.


(١) في ج: الثا بتة.
(٢) في ج: الموصى له والموصى لهم.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>