للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الأنصاف ": وهو المذهب. قدمه في " الرعايتين " و" الفروع "

و" الفائق " واختاره في " المحرر ". انتهى.

ووجه ذلك: أن للموصي حق اليد عليه. فلا يملك إزالة ذلك عن ورثته بالكلية؛ كسائر حقوقه.

ولأن هذا ليس بمال ولا يقابَل بشيء من ماله. فيعتبر بنفسه؛ كما لو لم يكن

له مال سواه.

وقيل: أن كان له مال سواه وإن قَلَّ فللموصى له كل الزيت؛ لأن المال وإن

قل خير من النجاسة. فيكون ذلك المال (١) للورثة في مقابلة الموصى به. جمعاً بين الحقين.

قال الحارثي: ويحتمل وجهاً ثالثاً وهو أن يضم إلى المال بالقيمه. فتقدر المالية فيه كتقديرها في الجزء في بعض الصور. ثم يعتبر من الثلث كأنه مال. قال: وهذا أصح. انتهى.

وإن وصى لشخص بثلث ماله ولاخر بكلابه أو بزيته المتنجس: فله ثلث ذلك

وجها واحداً؛ لأن ما حصل للورثة من ثلثي المال قد (٢) جازت الوصية فيما يقابله (٣) من حق الموصى له وهو الثلث. فلا يحتسب عليهم في حق الزيت أو الكلاب.

وعلم مما تقدم أن من أو صي له بثلاتة من الكلاب لم يكن له إلا وأحد منها.

ومحل ذلك (أن لم تجز الورثة) الوصية في جميعه؛ لأن الحق في الزائد

عن الثلث لهم.

و (لا) تصح الوصية (بما لا نفع فيه كخمر وميتة ونحوهما) كخنزير؛ لأن الأنتفاع بذلك محرم، فكانت الوصية به وصية بمعصية. فلم تصح؛ كما لو أوصى بأن يكفن في جلود الميتة.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ب: فقد
(٣) في ج: مقابله.

<<  <  ج: ص:  >  >>