للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتصح) الوصية (بمبهم، كثوب). فإنه يشمل المنسوج من الصوف والقطن والكتان والحرير والمتروك على هيئته والمصبوغ والكبير والصغير ونسج كل بلد، لأن غاية ذلك أنه مجهول، وإذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. (ويعطى) أى تعطي الورثة الموصى له بثوب (ما يقع عليه الاسم) أى اسم ثوب (١) ؛ لأنه اليقين.

(فإن اختلف) اسم الموصى به (بالعرف والحقيقة) اللغوية: (غُلَّبت)

بالتضعيف، والبناء للمفعول. يعني أنه يعمل بمقتضى الحقيقة مع مخالفة العرف لها (٢) " لأنها الأصل. ولهذا يحمل عليها كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(فـ) على هذا تكون (شاة وبعير وثور) إذا وصي (٣) بوأحد منها متناولاً

(لذكر وإنثى)، ويتناول لفظ: الشاة الضأن والمعز والصغير بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " في أربعين شاةٍ شاةٌ " (٤) .

والبعير بفتح الموحدة وكسرها في لسأن العرب للذكر والأنتى لقولهم: حلبت البعير يريدون الناقة. فالجمل في لسانهم كالرجل من بني آدم والناقة كالمرأة والبكرة كالفتاة. وكذلك القلوص والبعير كالإنسان. ذكره في " المغني ". وكذا الحكم في لفظ الثور.

ولا فرق في ذلك بين أن يقول: أو صيت له بثلاث أو بثلاثة من غنمي أو إبلي

أو بقري أو نحو ذلك. فلذلك قلت (مطلقاً).

وقيل: أن قال بثلاثة (٥) أو أربعة أو نحو ذلك مما اتصلت به الهاء فهو للذكور، وإن قال: بثلاث أو اربع أو نحوهما بدون هاء فهو للإناث.


(١) في ج: الثوب.
(٢) في أ: يعني أنه يعمل بالحقيقة مع مخالفة العرف.
(٣) في أ: أوصى.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١١٣٢٥) ٣: ٣٦.
(٥) في ج: ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>