للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر أبو الخطاب في " التمهيد " في الحقيقة العرفيه: أن الدابة اسم للفرس عرفاً. وعند الإطلاق تنصرف إليه. وذكره في " الفنون " (١) عن أصولي. يعني نفسه. قال: لأن لها نوع قوة من الدبيب. ولأنه ذو كَرِّ وفرِّ. انتهى.

ووجه المذهب: أن الاسم في العرف يقع على جميع ذلك. لكن أن قرن به

ما يصرفه إلى أحدها؛ مثل أن قال: دابة يقاتل عليها أو يسهم لها (٢) أنصرف إلى " الخيل. وإن قال: دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال؛ لأنه لا نسل لها وخرج منه الذكور لذلك.

(و) تصح الوصية أيضاً (بغير معين كعبد من عبيده) ولا يسميه، (ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم) أى من عبيده ..

قال في " المقنع ": في ظاهر كلامه.

قال في " الأنصاف ": وهو إحدى الروايتين. ونص عليه في روايه ابن منصور وهو المذهب. اختاره القاضي وابو الخطاب والشريف أبو جعفر في " خلافيهما " (٣) والشيرازي والمصنف وابن عبدوس في " تذكرته " وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " وصححه في " النظم ".

وقال الخرقي: يعطى واحداً بالقرعة. وهو رواية عن أحمد. اختاره

ابن أبي موسى وصاحب " المحرر " وأطلقهما في " الفروع ".

وقال في " التبصرة ": هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين. قال: ويحتمل حمله على ظاهرهما. انتهى.

ووجه المذهب: أنه يعطيه الورثة من عبيد الميت من صحيح أومعيب أو

جيد أورديء أوكبير أوصغير يتناوله اسم العبد. فاً جزأ؛ كما لو وصى بعبد ولم يضفه إلى عبيده.


(١) في أ: " الأنصاف ".
(٢) في أ: سهم له.
(٣) في ج: فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>