للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن ماتوا) أى عبيد الموصي بعد موته (إلا واحد: تعينت) الوصية (فيه)؛ لتعذر تسليم الباقي.

(وإن قتلوا) كلهم بعد موته: (فله) أى فللموصى (١) له (قيمة أحدهم) الذي يختار الورثة أن يعطى للموصى له قيمته (على قاتل) له. كما يلزم (٢) القاتل قيمته وإن لم يكن موصى به.

(وإن لم يكن له) أى للموصي (عبد) حال الوصية (ولم يملكه) أى يملك

عبدا (قبل موته: لم تصح) الوصية؛ كما لو أوصى له بما في كيسه ولا شيء فيه. وتبطل إن ماتوا كلهم قبل موت الموصي؛ لأن الوصية إنما تلزم بالموت، ولارقيق له حينئذ.

(وإن ملك) من ليس له عبيد حين الوصية (عبداً واحداً) بعدها (٣) ، (أو

كان له) حين الوصية عبد واحد: (تعين) كونه للموصى له؛ لأنه لم يكن للوصية محل غيره.

(وإن قال) الموصي: (أعطوه عبداً من مالي، أو) أعطوه (مائة من أحد كيسيّ. و) الحال أنه (لا عبد له) في ماله (٤) في المسألة الأولى، (أو لم يوجد فيهما) أى في الكيسين (شيء) في المسأله الثانية: (اشتري له ذلك) الموصى به من مال التركة؛ لأنه لم يقيد ذلك (٥) بكونه في ملكه، وقد قصد أن يصل له من ماله (٦) ذلك الموصى به (٧) . وقد امكن ذلك بشرائه من الثلث. فنفذت الوصية.


(١) في أ: للموصى.
(٢) في أ: لو يلزم.
(٣) في أ: بعدما.-
(٤) في ج: حالة.
(٥) في ج: بذلك.
(٦) في ج: مال.
(٧) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>